غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 .
الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة.
– تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
– مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
– ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديمقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
– رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
– تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
– أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي
أهداف وصلاحيات الغرفة أهداف الغرفة
– تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
جمـع كافـة المعلومـات والاحصـاءات التي تهـم التجـارة والصـناعة وتبويبها ونشـرها.
– إمـداد الحكومـة بالبيانـات والمعلومـات والآراء المتعلقـة بالمسـائل التجـارية والصناعية.
– إبداء الرأى فيما يتعلق بدوائر اختصاصها في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها.
– لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما منها ما يـؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها.
صلاحيات الغرفة
1- تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية..
2-التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
3-التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
4-التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
5-التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
6-التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
7-التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
8-التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة.
9-التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
10- تسـجيل صكوك التحكـيم المقدمة إلى الغرفـة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
11- تسمية الخبراء والممثلين – بناءً على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة – لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
12-إعطاء أسـعار المـواد الرئيسـية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
13- تحديد العرف التجاري والصناعي .
14- تمثيـل الهيئـات التجـارية والصـناعية في اللجـان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت
يتكون مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت من أربعة وعشرين عضواً فقط مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات وتجري الانتخابات كل سنتين لانتخاب اثني عشر عضواً يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس. ويحق لمن انتهت مدة عضويتهم إعادة ترشيح أنفسهم لمدد أخرى.
شــــروط العضوية
ألا يقل عمر العضو عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمسة وعشرين إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصاد والحقوق.
أن يحسن القراءة والكتابة.
أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.
لجــان الغرفة الدائمـة
لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل
لجنة الصناعة والعمل
لجنة التجارة والنقل
لجنة المالية والاستثمار
لجنة المشاريع العامة والإسكان
قانون الغرفة والنظام الأساسي
تعريف غرفة تجارة وصناعة الكويت ووضعها القانوني
مادة (1)
غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضواً من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تهيء انتخابات مجلس الإدارة الأول بما فيهم الرئيس المسؤول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أربعة وعشرين عضواً فقط.
مادة (2)
تتمتع غرفة تجارة وصناعة الكويت بالشـخصية الاعتباريـة ، فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.
صلاحيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وأهدافها
مادة (3)
تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بجمـع كافـة المعلومـات والاحصـاءات التي تهـم التجـارة والصـناعة وتبويبها ونشـرها وإمـداد الحكومـة بالبيانـات والمعلومـات والآراء المتعلقـة بالمسـائل التجـارية والصناعية.
مادة (4)
يكون أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت فيما يتعلق بدوائر اختصاصها لازماً مقدماً في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها. ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب إبداؤه خلال شهر واحد.
ويجوز لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما منها ما يـؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
مادة (5)
يجوز لغرفة تجارة وصناعة الكويت وفي حدود القوانين واللوائح (الأنظمة) المعمول بها أن تنشئ المعـارض الدائمـة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك مـن المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعيـة ، ويجوز أن يعهد للغرفة إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو المحلية.
ويجوز لها أن ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقية التجارة والصناعة.
مادة (6)
يدخل في صلاحيات غرفة تجارة وصناعة الكويت بحسب اختصاصها الأعمال التالية:
تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة.
التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
تسـجيل صكوك التحكـيم المقدمة إلى الغرفـة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
تسمية الخبراء والممثلين – بناءً على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة – لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
إعطاء أسـعار المـواد الرئيسـية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
تحديد العرف التجاري والصناعي.
تمثيـل الهيئـات التجـارية والصـناعية في اللجـان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
مادة (7)
يجوز للغرفة أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصـادية الخارجية بعد الاتفاق مع الدوائر الرسمية.
مادة (8)
يجوز للغرفة أن تتصل مباشـرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
مادة (9)
كل شهادة صادرة من الغرفة بناءً على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تبقى معتبرة ما لم يثبت خلافها.
مادة 10
يحظر على غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تشـتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسـواق أو بالمسائل السياسـية أو الدينية أو أن تقدم أيـة مسـاعدة أو معونـة إلى الأحزاب السياسـية (إن وجدت) بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (11)
يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطريق التحكيم.
مادة (12)
يجـوز للغرفة أن تشـكل مـن بين أعضـاء مجلـس إدارتهـا والمنتسبين إليها لجاناً لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصها ويجب أن تعرض تقارير اللجان على الغرفة لإقرارها.
في تشكيل الغرفة
مادة (13)
تتألف غرفة تجارة وصناعـة الكويـت من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب.
مادة (14)
أ- تكلف غرفة تجارة وصناعة الكويت بوضع نظام داخلي موحد لها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومكتب الغرفة ، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ، ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المكتب ، وأصول تعيين موظفي الغرفـة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم ، كما تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منهم وأصول التحكيم ، وتأليف اللجان المختلفة ، وينص فيه أيضاً على القواعد التي تتبع في إدارة إيراداتها ورسومها وكيفية جبايتها والتصرف بها والقواعد الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وحساباتها.
ب – تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية على الأقل – باستثناء الحالة بالنسبة إلى الاجتماع الأول – وبحيث لا يتأخر ذلك عن 18 شهراً من تاريخ الاجتماع السابق للهيئة العامة. ويوجه إشعار إلى جميع الأعضاء بتاريخ وموعد ومكان اجتماع الهيئة العامة مع ذكر العمل الذي سيطرح أمامها للبحث وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد.
الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت
مادة (15)
يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
يجب على التجار والسماسرة والمتعهدين كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية الانتساب إلى الغرفة فيما إذا توفرت فيهم الشروط التالية:
)أ ) أن يكون الطالب ذا محل تجاري أو صناعي ( يعفى السماسرة من هذا الشرط ) وأن يكون مزاولاً مهنته التجارية أوالصناعية.
)ب) أن يكون متمتعاً بحقوقـه المدنيـة والسياسـية.
لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار وأرباب الصناعة غير المسجلين في الغرفة ، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السـجل التجـاري عندمـا يوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة.
مادة (16)
يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية المحددة في النظام الداخلي.
يبت مكتب الغرفة بالطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملاً الشروط القانونية.
إذا رفض طلب الانتساب جاز لصاحبه استئنافه إلى مجلس إدارة الغرفة ، وعلى هذا المجلس أن يبت به خلال شهر واحد من تقديمه له.
مادة (17)
يفقد المشترك عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية:
الإفلاس ، ويحـق لمـن أعيـد إليه اعتبـاره التجاري الانتساب إلى الغرفة مجدداً.
فقدان الحقوق المدنية.
فقدان الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة.
الهيئة العامـة
مادة (18)
تتألف الهيئة العامة من جميع المشتركين المتممين دفع الرسوم المتوجبة عليهم نحو الغرفة ، ووظيفتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالشروط التي تنظمها اللائحة الداخلية للغرفة.
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وكيفية انتخابه
مادة (19)
يكون للغرفة مجلس إدارة يحدد أعضاؤه في القرار الصادر بإنشائها وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
مادة (20)
يشترط في عضو مجلس الإدارة عـلاوة على الشـروط الواجـب توافرها في الناخب ما يأتي:
ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمسة وعشرين إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصاد والحقوق.
أن يحسن القراءة والكتابة.
أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.
مادة (21)
تنظم الانتخابات بموجب اللائحة الداخلية للغرفة
مادة (22)
تقدم الطعون في انتخاب مجلس الإدارة ضمن مدة خمسة عشر يوماً من نهايته إلى لجنة تسمى لجنة الطعون مكونة من قاض من المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الإدارة بشرط ألا يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة ويكون قرار اللجنة نهائياً.
مادة (23)
يسقط من حق العضوية لغرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس الإدارة كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الأهلية أو في حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، سواء طرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد قبوله عضواً في الغرفة وانتخابه لمجلس الإدارة ، ويكون الإسقاط بقرار يصدر من لجنة الطعون.
مادة (24)
إذا خلا محل عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتغيب الدائم أو بفقد أي شرط من شروط العضوية يشغله الرديف الأول في الانتخابات الأخيرة.
وتدوم عضوية العضو الجديد لإشغال المحل الشاغر حتى نهاية مدة سلفه.
وإذا نقص عدد أعضاء المجلس في أي وقت عن نصف العدد المقرر له يصار إلى انتخابات لمجلس جديد.
مادة (25)
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيسه ، ويترتب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع عندما يتقدم بطلب ذلك ، كتابة ، الثلث من أعضائه. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة، إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لم يتكامل هذاالعدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ، ويدعى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني. وتكون مداولات المجلس في جدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فيه. وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للجهة التي ضمت صوت الرئيس.
مادة (26)
كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره إلى ذلك كتابة ويسجل في محضر الجلسة ، فإذا توالى عدد الغيابات غير المشروعة بعد ذلك ثلاث مرات يعتبر مستقيلاً ويسجل ذلك في محضر الجلسة.
مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت
مادة (27)
أ) ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائبي رئيس ويتكون المكتب بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة من أمين الصندوق الفخري ونائبه وعضوين للمكتب ويعاد الانتخاب كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم ، ويقوم المكتب بالإشراف على أجهزة الغرفة والصندوق وتنفيذ مقررات مجلس إدارة الغرفة.
ب) يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً بحيث يكون موظفاً بأجر يعمل جميع الوقت لدى الغرفة ولا يستطيع أن يصبح عضواً في الغرفـة ، كمـا لا يصرح له بالعمل في التجـارة أو غيرها من الأعمال لحسابه الخاص.
ج) يحتفظ المدير العام بجميع السجلات غير المالية والحسابية ويحضر اجتماعات هيئة المكتب دون أن يكون له حق التصويت وعليه تنفيذ أعمال الغرفة تحت إشراف المكتب.
مادة (28)
تجري اجتماعات مجلس الإدارة ومكتب الغرفة بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.
مادة (29)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو مكتب الغرفة أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له فيها مصالح خاصة بذاته أو بموكله أو بمن كان هو وصياً عليه.
مادة (30)
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت يمثلها في المناسبات وأمام القضاء مدعية كانت أم مدعى عليها ، ويرأس مجلس إدارة الغرفة.
مادة (31)
يحق للرئيس أن ينتدب من يشاء من أعضاء المكتب ومجلس الإدارة وموظفي الغرفة القيام بالأعمال التي يرتأيها والتي هي من اختصاص الغرفة. وفي حال تغيب الرئيس أو سفره أو استقالته تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى أحد نائبيه ، وفي حال غياب الرئيس ونائبيه يختار المجلس من أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة.
مالية الغرفة
مادة (32)
تتكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها أو تصدقها لقاء رسوم معينة. ومن رسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركة وتصديق شهادات الإيجار والاستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى بحسب الأنظمة والمقررات المتعلقة بها. وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبه من استثمار أموالها.
مادة (33)
إن مقادير الرسوم المختلفة التي تستوفيها الغرفة يجب أن ترتكز على أسس ثابتة تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية.
مادة (34)
تستثمر الأموال الناجمة من أبواب الإيراد المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها غرفة تجارة وصناعة الكويت المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز اسـتثمار الفائض في أوجـه الاستثمار الأخرى المضمونة من الحكومة مثـل ســندات الحكومة وأسـهم وسـندات البنوك المضمونـة منها.
مادة (35)
يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً لإيداع أموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس أو أحد نائبيه عند غيابه مضافاً إليه توقيع أمين الصـندوق ولا يجـوز لأمين الصندوق أن يبقي في صـندوق الغرفـة مبلغاً يزيد عن ألفي روبية لسـد الحاجـات المستعجلة الطارئة.
مادة (36)
يشرف أمين الصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وتكون في عهدته جميع المستندات الخاصة بالصندوق أو بالأموال التي يجب أن تودع في المصرف الذي يعينه المجلس. وفي حالة غياب أمين المال يفوض أحد زملائه ليقوم مقامه. وفي حالة التعّذر يقوم المجلس بتفويض من يقوم مقام أمين المال.
مادة (37)
تبتدئ السـنة للغرفة في مطلـع كل عام مالي ، أي في أول كانون الثاني مـن كل سـنة ، وعلى مكـتب الغرفة أن يقـدم مشـروع ميزانيـة قبل شهر من ابتداء السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.
مادة (38)
لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال الغرفة لم ينص عليه في الميزانية إلا بقرار من مجلس الإدارة لإقراره.
مادة (39)
ينظم مكتب الغرفة قائمة تتضمن أسماء وألقاب ومحال إقامة التجار المتخلفين عن دفع أي رسم مستحق عليهم ، وبعد تصديقه تبعث به مذكرة إلى المراجع المختصة من أجل جباية هذه الرسوم من قبل جباة المالية ، بموجب قانون الجباية وذلك بعد إنذار المتخلفين عن الدفع لمدة عشرة أيام من تاريخ تبليغهم أو تبليغ محال إقامتهم وامتناعهم عن الدفع.
مادة (40)
تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة ، ولا يجوز التسجيل قبل دفع الرسم.
مادة (41)
يعين مجلس إدارة الغرفة مدققاً قانونياً للحسابات والموازنة ، وعلـى أميـن الصـندوق أن يطلــع المدقـق علـى دفاتـر الغرفـة والمسـتندات المتعلقة بماليتها.
مادة (42)
في حالة ضـم اختصاص غرفـة إلى أخـرى تضم أموالها إلى أموال الغرفة التي ضم إليها اختصاصها.
النظام الداخلي لغرفة تجارة وصناعة الكويت
مادة 1
تعني كلمة غرفة في هذا النظام غرفة تجارة وصناعة الكويت. وتعني كلمة القانون قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959.
الهيئة العامة للغرفـة
مادة 2
آ – تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سـنة ميلادية على الأقل ، وبحيـث لا يتـأخر ذلك عن 18 شـهرا من تاريـخ الاجتمـاع السـابق للهيئة العامـة . وتوجـه الدعـوة لحضـورلاجتماع إلى كل عضو له حـق الانتخاب عن طـريق نشرها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، وذلك قبل ثلاثـة أسـابيع من الموعد المحدد على الأقل. ويجب أن تبين الدعوة تاريخ وموعد ومكان اجتماع الهيئـة العامة وجدول أعمالها.
ب – تنعقد الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين بدعوتها وبمن يحضرها من أعضاء الغرفة.
ج – يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئة العامة ويقدم لها تقريراً سنوياً عن أعماله ، يتضمن الميزانية الختامية وحساب الإيرادات والمصاريف عن السنة المالية المنصرمة.
د – يترأس رئيس مجلس إدارة الغرفة إجتماعات الهيئة العامة ، ويحل محله أحد نائبيه في حال غيابه . ويقوم المدير العام للغرفة أو من يكلفه رئيس الغرفة من موظفي الغرفة بأعمال أمانة السر.
هـ – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية الحاضرين عند إجراء عملية التصويت ، وتؤخذ الأصوات بالإقتراع العلني ما لم تقرر الهيئة العامة أخذها بالاقتراع السري.
و – تنتخب الهيئة العامة مجلس إدارة الغرفة طبقاً لأحكام القانون وحسب ما يرد في هذا النظام.
ز – يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.
مجلس إدارة الغرفـة
مادة 3
مجلس إدارة الغرفة هو المسئول عن كل ما يتعلق بإدارة الغرفة وتنظيم أعمالها. وللقيام بهذه المسؤولية يختص المجلس بما يلي:
آ – الدعوة إلى إجتماع الهيئة العامة للغرفة وإعداد جدول أعمالها.
ب – الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادتين (19) و (24) من قانون الغرفة وحسب ما يرد في هذا النظام.
ج – انتخاب هيئة المكتب وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من قانون الغرفة ، وحسب ما يرد في هذا النظام.
د – إقرار وتعديل النظام الداخلي للغرفة وكافة الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم عمل الغرفة.
مادة 4
لمجلس الإدارة في سبيل أداء مهمته أن يمارس الصلاحيات التالية:
آ – تأليف اللجان الدائمة التي تستدعي الحاجة تأليفها للقيام بأعمال الغرفة ومهامها والإشراف على دوائرها وأقسامها. وله الحق في أن يختار أعضاء من هذه اللجان من بين أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من أعضاء الغرفة.
ب – تأليف لجان مؤقتة ذات مهمة محددة من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم سواء كانوا منتسبين إلى الغرفة أم ليسوا كذلك طالما أنهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص في الأمور التي تتعلق بمهمة اللجنة.
ج – تسمية ممثلي الغرفة في المجالس والهيئات واللجان الحكومية والأهلية ، وفي المؤتمرات والاجتماعات والندوات والوفود والمعارض والأسواق المحلية والدولية التي تشارك فيها أو تقوم بتنظيمها. ويمكن أن يكون هؤلاء من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو غيرهم.
د – إقرار إنضمام الغرفة إلى الاتحادات والهيئات والمؤسسات الإقتصادية والمهنية الإقليمية والعربية والدولية ، وتعيين ممثلي الغرفة لدى هذه الجهات.
هـ – تصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ، والموافقة على موازنة السنة التي تليها.
و – أية أعمال أخرى تنسجم مع قانون الغرفة وطبيعة عملها وتتفق مع القوانين والأنظمة المرعية في سبيل تحقيق غايات الغرفة وأهدافها.
مادة 5
لمجلـس الإدارة أن يفـوض رئيسه أو مكتب الغرفة أو لجـانها الدائمة بممارسة أي من صلاحياته كما يحق للمجلس أن يكلف أياً من أعضـائه أو من موظفي الغرفة بالقيام بمهمة محددة وتفويضه الصلاحيات اللازمـة لأداء هذه المهمـة.
مكتب الغرفـة
مادة 6
أ – يتألف مكتب الغرفة من رئيس الغرفة ونائبيه وأمين الصندوق الفخري ونائبه وعضـوين. ويتم انتخـاب المكتب لسنتين حسب البند (أ) من المـادة ( 27 ) من القانون , وذلك في أول جلسـة يعقدها مجلـس الإدارة بعد انتهاء عمليـة انتخابـه.
ب – يسـمى أحد نائبي الرئيـس نائباً أول والآخـر نائبـاً ثان , وينتخـب كل منهما على هذا الأسـاس.
ج – في حال تسـاوي الأصوات التي ينالها مرشحان أو أكثر, يعاد الاقتراع السري بين من تساوت الأصوات التي حصلا ( حصلوا ) عليها. فإذا انتهى الاقتـراع الثاني إلى تسـاوي الأصوات أيضاً يعتبر المرشح الأكبر سناً – حسب البطاقـة المدنية – هو الفائـز.
مادة 7
” في انتخـاب هيئة مكتب الغرفة وفي انتخاب رؤسـاء ومقرري اللجان الدائمة, يحق لعضو مجلس الإدارة المتغيب عن الاجتماع ترشيح نفسه بكتاب موجه إلى المدير العام , كما يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة ترشيح زميـل متغيب عن الاجتماع. وفي كل الأحـوال لا يحـق للعضو المتغيب عن الاجتماع التصويت فيه سواء بالتوكيل أو بالكتابة“.
مادة 8
يمارس المكتب الصلاحيات التي يخوله إياها مجلس الإدارة ويختص إلى جانب ذلك بالأمور التالية:
آ – الإشراف على الجهاز الإداري.
ب – توجيه أعمال الغرفة الإدارية , واتخاذ القرارات في الأمور المستعجلة التي يصعب دعوة مجلس الإدارة من أجلها. على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول جلسة له بعد هذه القرارات.
ج – تقديم مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى مجلس الإدارة.
د – الموافقة على تعييـن أو إنهـاء خدمات كبار موظفي الغرفة وشروط عملهم بناءً على اقتـراح المدير العـام – على أن يبقى قرار تعيين المدير العام والمدير العـام المسـاعد ومن بدرجتيهما من صلاحيات مجلس الإدارة.
هـ- وضع نظام لموظفي ومستخدمي الغرفة إذا دعت الحاجة لذلك.
رئيـس مجلـس الإدارة ونائباه
مادة 9
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الغرفة ويقوم بالمهام التالية:
أ – الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة ومكتبها ومتابعتها.
ب – تمثيل الغرفة في جميع الشؤون ولدى كافة المراجع.
ج – الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمكتب في الحدود التي قررها القانون وترؤس هذه الاجتماعات وإدارتها.
د – إقرار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب بناءً على اقتراح المدير العام.
هـ- توقيع جميع المعاملات والرسائل والشهادات، ويحق له تفويض أعضاء في مجلس الإدارة أو المدير العام أو غيره من موظفي الغرفة بالتوقيع على معاملات ورسائل وشهادات معينة.
و – توقيع السندات المالية وأوامر الصرف والعقود وجميع المعاملات المالية وذلك بالاشتراك مع أمين الصندوق الفخري. ويمكن أن ينوب عن الرئيس في التوقيع أحد نائبيه. كما يمكن للرئيس وأمين الصندوق الفخري أن يفوضا أعضاء في مجلس الإدارة أو المدير العام أو غيره من موظفي الغرفة بالتوقيع في حدود معينة.
مادة 10
يقوم نائب الرئيس الأول مقام الرئيس في جميع صلاحياته في حالة غيابه. كما يقوم نائب الرئيس الأول بتمثيل الغرفة في أي شأن يفوضه به الرئيس. وإذا تعذر قيام الرئيس بمهامه لأي سبب كان يتمتع نائب الرئيس الأول حينئذ بجميع صلاحيات الرئيس إلى أن تنتهي الظروف التي تحول دون قيام الرئيس بمهامه. وإذا كان نائب الرئيس الأول غائباً أو تعذر عليه القيام بمهامه آلت هذه الصلاحيات جميعاً إلى نائب الرئيس الثاني.
أمين الصندوق الفخـري والمدير العـام
مادة 11
يتولى أمين الصندوق الفخري مراقبة أموال الغرفة وحسن إدارتها ، ويشرف على وضع مشروع الموازنة وتنفيذها ، كما يشرف على حسابات الغرفة وميزانيتها ، ويحق له دائماً الاطلاع على مستندات الغرفة المالية وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة أو المكتب بملاحظاته واقتراحاته حولها. ويوقع بالاشتراك مع الرئيس أو أي من نائبيه أو من هو مفوض من أعضاء المجلس أو موظفي الغرفة أوامر الصرف وسندات سحب الأموال من المصارف أو تجديد إيداعها.
مادة 12
يحق لأمين الصندوق الفخري تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الغرفة أو غيره من موظفيها ببعض صلاحياته ، وإذا غاب أمين الصندوق الفخري أو تعذر قيامه بوظيفته ، يقوم مقامه نائب أمين الصندوق الفخري.
مادة 13
يتولى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب ، ويقترح جدول أعمال اجتماعاتهما. كما يتولى الإشراف على تنظيم ضبط الجلسات وعلى تهيئة مراسلات الغرفة واتصالاتها ، وغير ذلك من الأعمال التي تناط به ، ويقوم المدير العـام بالإشراف على جميع موظفي الغرفة والعاملين فيها. ويحق له تفويض صلاحياته إلى موظفي الغرفـة كل حسـب عمله وضمن إطار نظام موظفي الغرفة المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا النظام.
مادة 14
يحق للمدير العام حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمكتب واللجان الدائمة وغيرها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 15
على رؤساء الوفود التي تنظمها الغرفة ، وعلى كل من تنتدبه الغرفة لتمثيلها في الوفود والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والمعارض وأي من الدعوات التي تتلقاها ، أن يقدم تقريراً عن مهمته بعد انتهائها إلى رئيس مجلس الإدارة. أما من تنتدبهم الغرفة لتمثيلها في عضوية مجالس أو لجان أو هيـآت رسمية أو أهلية أخرى فعليهم أن يدلوا ببيان أمام مجلس الإدارة عن أعمال المجالس أو اللجان أو الهيـآت المنتدبين إليها كل ستة أشهر على الأقل وعند انتهاء مدة انتدابهم.
نظـام الجلسـات
مادة 16
أ – توجه الدعوة إلى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب بناءً على تعليمات رئيس مجلس الإدارة وبقرار منه. ويحدد في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه. كما تتضمن الدعوة بنود جدول أعمال الاجتماع.
ب – يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام أو غيره من موظفي الغرفة بتوقيع الدعوات وإرسالها. ويمكن في الحالات الاضطرارية المستعجلة إبلاغ الدعوة هاتفياً.
مادة 17
يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ، ويدعى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع في موعده الثاني . وتكون مداولات وقرارات المجلس في جدول أعمال الاجتماع المؤجل صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ولا تعتبر جلسات المكتب قانونية إلا إذا حضرها أربعة من أعضائه على الأقل.
مادة 18
تتخذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات المكتب بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا تساوى عدد الأصوات بين رأيين تكون الأرجحية للجهة التي ضمت صوت رئيس الاجتماع.
وفيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون أو هذا النظام على عكس ذلك ، يكون التصويت في المجلس والمكتب علنياً إلا إذا طلب ثلث عدد الحاضرين اقتراعاً سريا
مادة 19
” يتضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب واللجان الدائمة بند ” ما يستجد من أعمال ” ، ولا تطرح تحت هذا البند أية مقترحات تقتضي تعديلا في النظام الداخلي للغرفة أو تغييراً في مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الغرفة الذين يكون تعيينهم بقرار من المجلس. كما لا يجري التصويت على أية مقترحات طرحت تحت هذا البند إذا ارتأى رئيس الاجتماع أو ربع عدد الحضور ضرورة أن يتقدم أصحابها بمذكرة مكتوبة بشأنها إلى رئيس الغرفة. وفي هذه الحالة ، يرجأ بحث مثل هذه المقترحات والتصويت عليها إلى اجتماع قادم.”
مادة 20
ينظم ملف خاص لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب واللجان الدائمة يتضمن محاضر هذه الاجتماعات بأرقام متسلسلة وحسب تتابع وتواريخ الجلسات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر ما يلي:
1-أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء من غاب منهم مع بيان الأعذار إن وجدت. وإذا أبدى العضو الغائب عذراً لم يقبله الحاضرون يجب إثبات ذلك في المحضر.2-القرارات المتخذة في الاجتماع. وإذا اتخذ القرار بعد إجراء تصويت يجب أن يثبت المحضر عدد من صوتوا بالموافقة أو المعارضة أو امتنعوا عن التصويت. ويحق لعضو المجلس أن يطلب تضمين المحضر رأيه بالنص الكامل وكيف صوت على القرار.
3-يقرأ محضر كل اجتماع في بداية الاجتماع الذي يليه ، فإذا تمت الموافقة عليه يوقعه رئيس الاجتماع الذي تلي فيه المحضر.
مادة (21)
يتولى الرئيس المحافظة على نظام الاجتماعات في مجلس الإدارة والمكتب وهو المسؤول عن مراعاة أحكام القانون وأحكام هذا النظام في إدارة هذه الاجتماعات ، وهو الذي يفتتحها ويوقفها أو يرفعها.
ويدير الرئيس المناقشات ويأذن بالكلام ويستطيع تحديد وقت معين لكل متكلم ، وهو الذي يجيـب على الأسئلة أو يحول الإجابة عليها لمن يريد ، ويطرح الاقتراحات للموافقـة أو التصـويت ويعلن نتيجة التصويت إذا تم ونص القرار المتخذ. وللرئيس الكـلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لتنظيـم المناقشـة أو إيضاحها ، وله أن يقـرر فيما إذا كـان النقاش قد خرج عن موضوع البحث ويرده إليه.
انتخـاب مجلـس الإدارة
مادة 22
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. وتجري الانتخابات كل سنتين لانتخاب اثني عشر عضواً يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس. ويحق لمن انتهت مدة عضويتهم إعادة ترشيح أنفسهم لمدد أخرى.
وإذا تنحى لأي سبب من الأسباب مجلس الإدارة بكامله ، أو نقص عدد أعضائه في أي وقت عن اثني عشر عضواً يدعى إلى انتخاب مجلس جديد بالكامل. وفي هذه الحالة تنتهي مدة عضوية اثني عشر عضواً بعد سنتين بالقرعة.
مادة 23
يوجه رئيس الغرفة الدعوة إلى الانتخاب عن طريق نشرها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، إلى جانب تعليقها في أكثر من مكان بارز في مقر الغرفة ، وذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد إجراء الانتخابات ويعيّن في الدعوة زمان ومكان وأوقات الانتخابات وكيفية الحصول على بطاقة الانتخابات المنصوص عنها في المادة (36) من هذا النظام.
مادة 24
تقوم الغرفة بإعداد جدول بكافة أعضائها الذين يحق لهم الانتخاب يشتمل على اسم المؤسسة أو الشركة بالكامل وعنوان المحل أو المركز الرئيسي.
وترتب الأسماء في هذا الجدول بالتسلسل تبعاً لرقم تسجيلها في الغرفة ، وتطبع منه عدة نسخ توضع ثلاث منها في مقر الغرفة وفي مكان يمكن لكافة أعضاء الغرفة دخوله للاطلاع على هذه النسخ وذلك منذ الإعلان عن الدعوة للانتخاب إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب.
مادة 25
لكل عضو في الغرفة لم يدرج اسمه في جدول الناخبين بغير وجه حق أن يطلب إدراج اسمه. ويقدم هذا الطلب خطياً إلى الغرفة مقابل إيصال استلام من المدير العام للغرفة أو من يقوم مقامه وذلك منذ الإعلان عن الدعوة للانتخاب إلى ما قبل يوم الانتخاب بيومي عمل.
تعرض هذه الطلبات على لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات المنصوص عنها في البند التالي من هذا النظام. وتفصل اللجنة في الطلبات المقدمة إليها في مدة أقصاها مساء اليوم الذي يسبق يوم الانتخاب. وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات بالموعد المذكور ، اعتبر ذلك موافقة على الطلب.
مادة 26
أ – تنظم الانتخابات وفق أحكام القانون وبنود هذا النظام بإشراف لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ستة ولا يزيد عن تسعة يختارهم مجلس الإدارة من منتسبي الغرفة المدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين على ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس الإدارة أو مرشحاً لعضوية المجلس.
ب – يرأس رئيس الغرفة لجنة الإشراف على الانتخابات حتى لو كان ممن انتهت مدة عضويتهم وكان مرشحاً. فإذا اعتذر رئيس الغرفة عن رئاسة هذه اللجنة أو تعذر قيامه بهذه المهمة لأي سبب تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها. وفي هذه الحالة ، لا يحق لرئيس الغرفة أن يكون عضواً في اللجنة.
ج – لا تعتبر جلسات لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل. وتتخذ قرارات اللجنة بالتصويت العلني وبأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوى عدد الأصوات في قرار ما يرجح الجانب الذي ضم صوت رئيس اللجنة.
د – يحضر المدير العام للغرفة أو من يكلفه من موظفي الغرفة اجتماعات لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات ويكون له حق إبداء الرأي دون حق التصويت.
هـ- إذا اعتذر واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة عن الاستمرار بمهمته ، أو تعذر عليه ذلك ، أو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متوالية من اجتماعاتها دون عذر مقبول ، يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين من يحل محله (أو كلهم) ضمن نفس الشروط.
مادة 27
أ – إذا دعيت الهيئة العامة للغرفة لعقد اجتماع قبل مدة لا تزيد عن 21 يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، يجب أن يوضع على جدول أعمالها بند لاختيار عدد من الأشخاص يعادل عدد أعضاء لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات لمسـاعدتها في عمليـات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج. ويجب اختيار هؤلاء الأشخاص من منتسبي الغرفة على ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس الإدارة أو مرشحاً لعضوية المجلس. ويسمى هؤلاء الأشخــاص ” اللجنة المساندة“.
ب – إذا لم تعقـد الهيئة العامة اجتماعا قبل موعد الانتخابات بما لا يزيد عن 21 يوما ، تقوم لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات باختيار لجنة المساندة على نفس الأسس المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – يحق لمجلس إدارة الغرفة و / أو لجنة الإشراف على تنظيم الانتخاب إذا دعت الضرورة التقدم بطلب إلى وزير العدل لانتداب فريق من الهيئة القضائية للإشراف على عمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج بموجب قانون الغرفة ونظامها الداخلي. فإذا استجابت الوزارة لهذا الطلب لم يعد هناك حاجة لتطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، كما تعتبر مهمة لجنة الإشراف على تنظيم الانتخاب منتهية ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليم محاضر جلساتها وقراراتها إلى رئيس الفريق المنتدب من وزارة العدل.
مادة 28
آ – يفتح باب الترشيح للانتخابات لمدة عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان عن ذلك بالصحف اليومية. وتقدم طلبات الترشيح على النموذج الذي تعده الغرفة لذلك مرفقاً برسم غير قابل للرد يقرره مجلس إدارة الغرفة. ويقتصر تقديم الطلبات على ساعات الدوام المبينة بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
ب – إذا رفض موظف الغرفة المختص استلام طلب الترشيح عليه أن يشرح لمقدمه أسباب هذا الرفض. ويحق للأخير إذا لم يقتنع بأسباب الرفض أن يتقدم باعتراض إلى لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات ، وعلى اللجنة البت في هذا الاعتراض خلال 48 ساعة. ولا يحق لمن رفض طلب ترشيحه أن يتقدم باعتراضه بعد إغلاق باب الترشيح.
ج – بعد إغلاق باب الترشيح والبت في كل الترشيحات ، على الغرفة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قائمة تتضمن الأسماء الرباعية لكافة المرشحين مرتبة حسب التسلسل الأبجدي ابتداءً بالاسم الأول.
مادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من قائمة المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المـادة العشرين من القانون وفي المواد 30 و 31 و 32 من هذا النظام. ويفوز بعضـوية مجلس الإدارة الحاصلون على أكثر الأصوات بالترتيب في حدود العدد المطلوب انتخابه.
مادة 30
لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت.
مادة 31
لممارسة حق الانتخاب يجب أن يكون عضو الغرفة:
أ – قد مضى على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الأقل يوم تاريخ الانتخاب.
ب – قد سدد رسم الاشتراك السنوي في الغرفة بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.
ج – مسجلاً في السجل التجاري أو السجل الصناعي لدى وزارة التجارة والصناعة. وبالتالي ؛ فإن منتسبي الغرفة الحاصلين على ترخيص حرفة ، وكذلك منتسبي الغرفة كوكالة تجارية وغير المسجلين في السجل التجاري أو السجل الصناعي لدى وزارة التجارة والصناعة ، لا يحق لهم التصويت في الانتخابات. وعند تسجيل أو تجديد تسجيل هؤلاء في الغرفة يجب إعطاء ملفاتهم أرقام تسجيل تميزهم عن المنتسبين الذين يحق لهم الانتخاب.
مادة 32
يكون حق تمثيل المؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة في التصويت مقتصراً على الأشخاص المبينين فيما يلي:
1- في المؤسسات الفردية : يقتصر هذا الحق على صاحب الترخيص شخصياً.
2- في كافة الشركات عدا المساهمة : يقتصر هذا الحق على الشريك الكويتي المخول بإدارتها والتوقيع عنها طبقاً لعقد التأسيس. وإذا كان عدد الشركاء الذين يحق لهم التصويت أكثر من واحد ، فإن تصويت أحدهم يحجب هذا الحق عن الباقين.
3- في الشركات المساهمة : يقتصر هذا الحق على رئيس مجلس الإدارة أو من تفوضه الشركة كتابة من أعضاء مجلس إدارتها.
4- بالنسبة للمؤسـسات والشـركات التي فيها قصّـر ، يحق للوصي أو الولي القانوني ممارسة حق الانتخاب دون حق الترشيح.
5- فروع المؤسسات والشركات لها حق التصويت متى كان الفـرع مسجلاً بالغرفة بصورة مستقلة وكان له رخصة تجارية مستقلة عن الأصل حتى لو كانت المؤسسة أو الشركة الأم وفروعها تحمل سجلاً تجارياً أو سجلاً صناعياً واحداً.
مادة 33
يجب على الأشخاص المبينين في المادة السابقة من هذا النظام ممارسة حق الاقتراع بأنفسهم ولا يجوز إطلاقاً التوكيل في ممارسة هذا الحق.
مادة 34
مع التقيد بنص المادة العشرين من القانون ، وعلاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب والمبينة في المادتين (31) و (32) من هذا النظام ، لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الغرفة موظفاً خاضعاً لأحكام قانون الخدمة المدنيـة وتعديلاته ويبطل انتخابـه أو تسقط عضويته حال تحقق ذلك.
مادة 35
يستطيع أعضاء الغرفة المترتبة عليهم اشتراكات سنوية خاصة بالسنة التي تجرى فيها الانتخابات أو بسنوات سابقة أيضاً ، أن يسددوا المبلغ المترتب عليهم حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الذي يسبق يوم الانتخاب.
مادة 36
تنظيماً وتيسيراً لعملية الاقتراع يوم الانتخابات ، يجب على الناخب أن يبرز للجهة المشرفة على الاقتراع بطاقته المدنية وبطاقة الانتخاب. ولا يستطيع من لا يحمل هاتين البطاقتين ممارسة حقه الانتخابي.
وعلى الغرفة أن تقدم ” بطاقة الانتخاب ” لكل منتسب يحق له الانتخاب ويتقدم للحصول عليها ، وذلك منذ تاريخ نشر دعوة الانتخاب إلى ما قبل إقفال باب الاقتراع بساعة واحدة. وتبين بطاقة الانتخاب : اسم المؤسسة أو الشركة ، رقم تسجيلها في الغرفة ، وأسماء من يحق لهم الاقتراع عنها.
مادة 37
تعد الغرفة أوراق الاقتراع بحيث تتضمن أسماء كافة المرشحين مرتبة حسب تسلسلها الأبجدي ابتداءً بأسمائهم الأولى. وإذا تنافست في الانتخابات قائمتان أو أكثر رتبت أسماء المرشحين في كل قائمة حسب نفس التسلسل. ورتبت مواقع القوائم في ورقة الاقتراع حسب ما تقرره القرعة التي تجريها لجنة الإشراف على تنظيم الانتخابات.
تختم ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب بخاتم الغرفة ، ويوقع عليها اثنان من الجهة المشرفة على عملية الاقتراع.
مادة 38
يحظر على المرشحين أو مندوبيهم دخول مركز الانتخاب طوال ساعات الاقتراع. كما يحظر توزيع نشرات أو لوائح أو دعايات انتخابية ؛ داخل مركز الانتخاب. ولا يدخل المرشحون مركز الانتخاب إلا للإدلاء بأصواتهم فقط ومن ثم يغادرون المركز. غير أنه يحق للمرشحين ولثلاثة مندوبين عن كل مرشح على الأكثر دخـول مركز الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع لمراقبة عملية الفرز وإعلان النتائج بالشـكل الذي تقرره الجهة المشـرفة على الانتخابات. ولا يدخل قاعـة الانتخابات إلا القائمين على عملية الانتخاب للقيام بمهامهم ، والناخبين بهدف الإدلاء بأصواتهم فقط.
على الغرفة أن تزود لجنة الإشراف على تنظيم الانتخاب واللجنة المساندة وموظفيها ومندوبي المرشحين ببطاقات خاصة لتسهيل دخولهم قاعة الانتخاب.
مادة 39
قبل بدء عملية الاقتراع ، على اللجنة المشرفة على الانتخاب أن تتحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية ورقة وأن تقفلها وتختمها بخاتم الغرفة بالشمع الأحمر.
كما أن على اللجنة التأكد من أن اسم الناخب مدون على بطاقة الانتخاب التي يحملها وأن المؤسسة أو الشركة التي يمثلها واردة في جدول الناخبين ، وعليها أن تضع في جدول الناخبين أمام رقم تسجيل المؤسسة أو الشركة اسم الشخص الذي قام بالاقتراع عنها.
مادة 40
يعتبر التصويت المعلق على شرط باطلاً وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه. وتلغى ورقة الاقتراع التي تتضمن عدداً أكثر من المطلوب انتخابه.
مادة 41
في الموعد المقرر لانتهاء عملية الاقتراع ، يعلن رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخاب انتهاء الاقتراع. وتقوم اللجنة فوراً بفتح صناديق الانتخاب وتشرع في فرز الأصوات. وتستمر عملية الفرز متواصلة حتى الانتهاء من فرز كافة الأصوات.
مادة 42
عند فرز الأصوات ، تفصل اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخاب في صحة أو بطلان الأوراق التي تحول إليها ، وذلك تبعاً للأحكام الواردة في القانون وفي هذا النظام. وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الحاضرين من أعضائها على ألا يقل عدد هؤلاء عن نصف كامل عدد أعضاء اللجنة. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم صوت الرئيس.
مادة 43
في حال تساوي الأصوات التي ينالها مرشحان أو أكثر يرجح الأكبر سناً منهما (منهم) حسب ما هو مدون في البطاقة المدنية. وإذا تساوياً (تساووا) في السن أجرت اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخاب القرعة بينهما (بينهم). وتكون العضوية لمن تعينه القرعة.
مادة 44
بعد انتهاء عملية الفرز ، يحرر رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخاب محضراً يبين تاريخ وموعد الانتخاب وعدد المقترعين ، وأسماء كافة المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، وأسماء المرشحين الفائزين واسم العضو الاحتياط (إذا جرت الانتخابات لكامل أعضاء مجلس الإدارة وليس لنصفهم فقط يسمى عضواً احتياط(
يعتبر عضو الاحتياط احتياطاً لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في ذات الدورة الانتخابية فقط.
يحرر المحضر المذكور على نسخة أصلية واحدة ويوقعه نصف أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخاب على الأقل وتحتفظ به الغرفة.
مالية الغرفة وميزانيتها
مادة 45
تتألف واردات الغرفة من الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها مقابل خدماتها بموجب قانونها وحسب قرارات مجلس الإدارة ، ومن ريع استثماراتها وما قد يردها من إعانات وهبات ، وما تصدره من كتب ونشرات وغير ذلك من الموارد.
ويتوجب دفع بدل اشتراك المنتسب للغرفة عن كل سنة من سني الغرفة المالية على أن يتم الدفع مقدماً. ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لأغراض الاشتراك أو غيره. ولا يسجل المنتسب ولا تقبل معاملاته ما لم يدفع بدل الاشتراك المقرر. وإذا تخلف المنتسب عن الدفع سنة أو أكثر لا يجوز إعادة تسجيله إلا بعد أن يدفع رسوم الاشتراك عن السنين التي لم يسدد رسومه فيها مع الرسوم المترتبة على هذا التأخير. ويحق للغرفة شطب اسم أي تاجر يتخلف عن دفع الاشتراك لمدة ثلاث سنوات متتالية. فإذا طلب إعادة تسجيله ثانية خير بين دفع كافة الرسوم السابقة كاملة أو اعتباره عضواً جديداً لا يحق له التصويت في انتخاب مجلس إدارة الغرفة إلا بعد مضي عام كامل على إعادة تسجيله.
مادة 46
تحدد نفقات الغرفة في الموازنة السنوية ، ولمجلس الإدارة أن يقرر إحداث النفقات الإضافية الضرورية التي لم تذكر في الموازنة ، وأن يقوم بالمناقلات بين فصول الموازنة وأبوابها ، على أن يلحظ في الموازنة بصورة خاصة تعويضات الموظفين ومصاريف النشرات الاقتصادية وبدلات الاشتراك في المجلات والصحف التي تهم أعمال الغرفة ، ونفقات الاشتراك في المؤتمرات والمعارض وغيرها من النفقات التي يستلزمها سير العمل في الغرفة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته المذكورة أعلاه إلى هيئة المكتب.
مادة 47
إذا لم تصدق موازنة الغرفة قبل بدء السنة المالية ، لا يجوز صرف أي مبلغ يزيد عن 500 د.ك إلا بقرار من مجلس الإدارة. ويمكن للمجلس أن يفوض رئيس الغرفة وأمين الصندوق الفخري والمدير العام مجتمعين أو منفردين بإصدار هذه القرارات.
مادة 48
يرفع تقرير مدقق الحسابات مع الميزانية الختامية للسنة المالية المنصرمة وحساباتها الختامية إلى مجلس الإدارة لدراستها وتصديقها وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة المالية الجديدة.
مادة 49
تتخـذ طريقـة القيد المزدوج أساساً لقيود وحسـابات الغرفـة.
مادة 50
لا يجوز أن يقبض باسم الغرفة أي مبلغ كان إلا مقابل إيصال بقيمته الأساسية وبما يضاف إليها.
مادة 51
يضع رئيس الغرفة نظاماً لإقرار الصرف وتوقيع أوامر الصرف والشيكات يبين المفوضين بالتوقيع وأسماءهم وحدود تفويضاتهم شريطة أن توقع الشيكات وأوامر الصرف دائماً من اثنين من المفوضين.
مادة 52
يجوز جمع المصاريف النثرية الصغيرة شهرياً في أمر صرف واحد وفي حدود مائتي دينار. وللمحاسب أن يصرفها دون حضور أصحاب الاستحقاق للتوقيع. وعلى أن يرفقها بما أمكن من الوثائق ضمن القواعد المذكورة آنفاً.
اللجــان الدائمـة
مادة 53
يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه وغيرهم من منتسبي الغرفة لجاناً دائمة على ألا يقل عدد أعضاء كل واحدة منها عن سبعة ولا يزيد عن اثني عشر عضواً ويحدد قرار تشكيل اللجنة مجال اختصاصها.
مادة 54
يجري تشكيل اللجان بالاقتراع السري أو بالتزكية إذا كان عدد المرشحين لأية لجنة مساو لعدد الأعضاء المطلوبين ، وذلك كل سنتين مرة بعد انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب.
وفيما عدا رئيس الغرفة ، يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن يكون عضواً في لجنة واحدة على الأقل ، ويحق له أن يكون عضواً في ثلاث لجان على الأكثر.
مادة 55
” يختار مجلس الإدارة أعضاء اللجان الدائمة من منتسبي الغرفة من غير أعضائه بناءً على اقتراح من اللجنة المعنيّة. ويجب ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة عن ثلث كامل عدد أعضاء اللجنة. “
مادة 56
” بالنسبة للجلسة الأولى التي تعقدها اللجان الدائمة بعد إعادة تشكيلها ، تتم الدعوة لهذه الجلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة. ويترأس الجلسة في بدايتها أكبر أعضاء اللجنة الحاضرين سناً. ويشترط لاكتمال نصاب الجلسة حضور أكثر من نصف عدد أعضائها المنتخبين.”
مادة 57
” لا تعتبر جلسات وقرارات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء اللجنة. وإذا لم يكتمل النصاب اللازم تؤجل الجلسة يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ، ويدعى جميع أعضاء اللجنة لحضور الجلسة المؤجلة ، وتكون مداولات وقرارات اللجنة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل. وفي كل الأحوال يجب أن تكون غالبية الحاضرين الذين يحق لهم التصويت من أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لعضوية اللجنة.
مادة 58
لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يحضر اجتماعات جميع اللجان ولكن لا يحق له التصويت في اللجان التي لم ينتخب فيها ، ولكل لجنة أن تستدعي من الخبراء أو موظفي الغرفة من ترى حضوره اجتماعاتها مفيداً لهذه الاجتماعات.
مادة 59
تنتخب كل لجنة في أول اجتماعاتها وبالاقتراع السري رئيساً ومقرراً لها ، فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات تطبق الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا النظام.
ويحل المقرر محل الرئيس في حال غيابه. ويكون لكل لجنة سكرتير من جهاز الغرفة الإداري ينظم جلساتها ويعد ويحفظ محاضرها.
مادة 60
تتابع اللجان الدائمة المواضـيع التي لها علاقة باختصاصها , وتبادر إلى وضع الدراسات بشأنها أو إبداء التوصيات حولها دون حاجة إلى أن تكلـف بذلك من مجلـس الإدارة أو المكتب . غير أن آراءها وتوصـياتها تبقى في إطار التوصيات إلى أن تقترن بموافقة المجلس. إلا إذا كان قد كلفها مسبقاً ببحث موضوع معين وفوضها اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
مادة 61
يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان جديدة وإلغاء أو دمج لجان قائمة كما يحق له تغيير مسـميات اللجـان واختصاصاتها حسـب ما تقتضـيه المصلحة العامة ويتطلبه أداء العمل . واللجان الدائمة القائمة في الغرفة حالياً هي:
لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل
تختص بالمنازعات القانونية والتحكيم التجاري بين أعضاء الغرفة ، أو بينهم وبين المتعاملين معهم من خارج الكويت . كما تختص بتحديد العرف التجاري ، والإشراف على إجراء وإصدار شهادات من الغرفة بالكشوفات التي تجريها على البضائع وتحديد حالتها وكمياتها وهي التي تقر قواعد وشروط التسجيل في الغرفة.
وتشرف اللجنة على مركز الكويت للتحكيم التجاري الذي أنشأته الغرفة.
لجنة الصناعة والعمل
تختـص بشؤون الصناعة والتصنيع في البلاد ، وتمثيل الغرفة في اللجان والهيئات الصناعية المحلية والدولية ، والاشراف على الدراسات الصناعية . كما تختص بمشاكل ومواضيع العمل والعمالة، وتمثيل الغرفة في مؤتمرات العمل العربية والدولية ، وفي المؤسسات المختصة بالتدريب المهني بالبلاد . وتشـرف على الدراسـات العمـالية ودراسـات العمـل والإنتاجيـة.
لجنة التجارة والنقل
تختـص بشؤون التجارة الداخلية والتجارة الخارجية ، والاشراف على الدراسات المتعلقة بهما. كما تهتم بشؤون النقل بأنواعه ، والملاحة ومواضيعها ، وشؤون الجمارك والموانئ ، وحماية المستهلك.
لجنة المالية والاستثمار
تختـص بمواضيع الميزانية العامة للدولة والتخطيط والاقتصادي والمواضيع الاقتصادية العامة كما تختص بشؤون الاستثمار محليا ودوليا، والأمور النقدية وشؤون المصارف وشركات الاستثمار وشؤون سوق الأوراق المالية، والدراسات المتعلقة بكل هذه المواضيع.
لجنة المشاريع العامة والاسكان
تختـص بأمور الإسكان والسياسات الاسكانية ، وقطاع المقاولات والمقـاولين بشكل عام ، وأمور الخدمـات الأسـاسية والكهرباء والمـاء والطرق ، وكافة الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع.
الموقع الرسمي لغرفة التجارة والصناعة بالكويت
http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp
مبدع كعادتك يا أخي .