اهلا بكم زائري موقع كويت32 دوت كوم سنتحدث في هذا المقال عن تاريخ التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت…
بدأت الكويت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية في 1/1/1955م، وذلك ضمن نظام الموظّفين والتقاعد في الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقلّ للمعاشات بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1960م الذي بدأ تطبيقه في 1/4/1960 وشمل موظّفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ثم تبعه قانون مستقلّ لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1961م والذي بدأ تطبيقه في 9/9/1961 ولم يكن أيّ من الأنظمة السابقة نظامًا متكاملا للتأمينات الاجتماعية، حيث كانت تتناول جانبًا محدودًا منها، ويغطي فئات محدّدة هي العاملون في الحكومة من المعيّنين على وظائف دائمة والعسكريون.
قانون التأمينات
صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في 1/10/1976م، وذلك بالأمر الأميري بالقانون (61) لسنة 1976، وقد أنشئت بموجبه المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية لتتولّى تطبيق النظام الصادر به، والذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي وفـي القطاعيْن الأهلي والنفطي (الباب الثالث من القانون). وتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين لدي الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص ومَن في حكمهم (الباب الخامس من القانون).
تأمين إصابات العمل
بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي وفي القطاعيْن الأهلي والنفطي اعتبارًا من 1/10/1977م، وتأجّل حينذاك تنفيذ التأمين على غير العاملين، وكذلك تأمين إصابات العمل حتى تستكمل المؤسّسة الاستعدادات اللازمة لتنفيذهما.
وبدأ في 1/3/1981م تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على غير العاملين لدي الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص ومَن في حكمهم. وقد بدأ التطبيق اختياريًا لمدّة خمس سنوات اعتبارًا من التاريخ المذكور، ثم أصبح هذا التأمين إلزاميًا اعتبارًا من 1/3/1986م.
وفي 29/10/1980م صدر قانون معاشات التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، والذي يشمل العسكريين الكويتيين من رجال الجيش والقوّات المسلّحة وأفراد قوّة الشرطة ومتطوّعي الحرس الوطني، حيث بدأ سريانه عليهم اعتبارًا من 1/3/1981م. وقد عُهد إلى المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق هذا القانون، وبذلك توحّدت الجهة التي تتولّى تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية في الكويت.
ولا يزال تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية مؤجّلا تنفيذه. علمًا بأن العلاج الطبّي- بكافة أنواعه- مكفول لجميع الكويتيين بغير نفقات.
كذلك صدر القانون رقم (11) لسنة 1988 بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية اختياريًا على الكويتيين العاملين لدى صاحب عمل غير مخاطب بقانون التأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت، وبدأ التطبيق في 1/10/1988م.
قانون التأمين التكميلي
صدر القانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، الذي عُمل به اعتبارًا من 1/1/1995م، حيث اعتبر أنظمة التأمينات- السابق بيانها- مدنية كانت أو عسكرية- أنظمة أساسية يكمّلها النظام التكميلي الذي يغطّي عناصر المرتّب التي لا تدخل في مفهوم المرتّب في التأمين الأساسي، ويقرّر عنها معاشًا يُحسب وفقًا لقواعد خاصّة، ويضاف إلى المعاش التقاعدي ويُعتبر جزءًا منه.
خصائص التأمينات
يتميّز نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت بالعديد من الخصائص التي نشير إلى أبرزها فيما يلي:
1- الشمول والوحدة: ويعني ذلك أن النظام يشمل- بحمايته- كافة القوى المنتجة في المجتمع، وتتوحّد بالنسبة إليهم المزايا الأساسية.
2- كفاية المزايا وتعدّدها.
3- مرونة النظام.
المعاش التقاعدي
يعتبر المعاش التقاعدي من أبرز الحقوق التي كفلها قانون التأمينات الاجتماعية للمؤمّن عليهم، بل يمكن القول بأن المعاش التقاعدي هو الهدف الأول للتأمينات الاجتماعية، إذ أنه يكفل للمواطن دخلا كريمًا بعد أن يفني شبابه في خدمة بلده، وذلك في حالات الشيخوخة والعجز، ولأسرته في حالة الوفاة.
ففي حالة الشيخوخة يستحقّ المؤمّن عليه معاشًا تقاعديًا يعادل في حدّه الأدنى (65%) من المرتّب مع مدّة اشتراك قدرها 15 سنة، وقد يرتفع إلى (75%) للعسكريين. وفي حالة الوفاة أو العجز الكامل أو العجز عن الكسب يستحقّ معاشًا تقاعديًا يمكن أن يصل إلى (95%) من المرتّب دون اشتراط مدّة اشتراك، ويرتفـع إلى (100%) بالنسبة للعسكريين. أما بالنسبة للحدّ الأقصى للمعاش فيصل إلى (95%) من المرتّب مع مدّة اشتراك (30) سنة خدمة، يرتفع بالنسبة للعسكريين إلى (100%) مع مدّة اشتراك 27.5 سنة.
وبالنسبة للمرأة المتزوّجة أو المطلّقة أو الأرملة: إذا كان لدى أيّ منهن أولاد فيمكنها استحقاق معاش تقاعدي بعد 15 سنة خدمة، بشرط بلوغ السنّ المحدّدة للاستحقاق.
ومعاش المرض:يُحسب على أساس 15 سنة، وبنسبة (65%) من المرتّب، فإذا كان المرض قد أدّى إلى العجز عن الكسب فإن النسبة يمكن أن تصل إلى (95%).
أما مكافآت التقاعد:فهي تعويض مالي يؤدّى في حالات انتهاء الخدمة دون استحقاق معاش تقاعدي.
ومنحة الوفاة:وهي مبلغ مالي يُمنح عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش بما يعادل مثلي المرتب أو المعاش حسب الأحوال.
ومعاش العائلة:يوزّع المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمّن عليه أو المستفيد أو صاحب المعاش على المستحقّين من عائلته الذين تتوافر فيهم شروط معينة.
أما الاستبدال:فهو أن من حقّ صاحب المعاش أو المؤمّن عليه أو المستفيد (إذا كانت له مدّة مؤهّلة لاستحقاق المعاش) استبدال جزء من معاشه التقاعدي في صورة مبلغ يُصرف دفعة واحدة (في حدود ربع المعاش).
مرونة نظام التأمينات
حدّد نظام التأمينات الاجتماعية القواعد والأسس التي تحكم الحقوق الأساسية في المعاش أو المكافأة، وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة المؤسّسة، وذلك حتى لا يكون القانون عرضة للتعديل من آن إلى آخر، وحتى يسمح ذلك بمواكبة المتغيّرات في المجتمع بشكل أكثر سهولة ويسر.
ومن الأمور التي تُركت للقرارات الوزارية: ما يتعلّق بتحديد الحالات التي تُصرف فيها مكافأة التقاعد، وشروط ضمّ المُدد التي صُرفت عنها المكافأة أو غيرها من المُدد، وتحديد الحدّ الأدنى للنصيب في المعاش التقاعدي بالنسبة للمستحقين، وقواعد الجمع بين المعاش وبين المرتّب، وحالات وشروط استبدال جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ ما دفعة واحدة.
المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية
هي مؤسّسة عامّة ذات ميزانية مستقلّة، ولها شخصيّة معنوية، وتخضع لإشراف وزير المالية، وللمؤسّسة مجلس إدارة مشكّل برئاسة الوزير، ويضمّ في عضويته:
(1- مدير عام المؤسّسة. 2- ممثل لكلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وديوان الخدمة المدنية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحاد العام للعمال. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص). ويختصّ مجلس إدارة المؤسّسة برسم السياسة العامّة للمؤسّسة، ويشمل ذلك:
(إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصّة، الموافقة على التقرير السنوي العام عن المؤسّسة، اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصّة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يُقترح من مشروعات تقدّم في هذا الشأن، إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للمؤسّسة وتحديد مرتّبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلّقة بشؤونهم الوظيفية).
ويتولّى إدارة المؤسّسة مدير عام وله نائب واحد، ويمثّل المؤسّسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، ويحدّد المدير العام إدارات المؤسّسة واختصاصات كلّ منها.
وتشكّل- بقرار من الوزير- لجنةٌ لاستثمار أموال المؤسّسة، تكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسّسة، وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك، وهذه اللجنة مشكّلة حاليًا برئاسة الوزير وعضوية المدير العام واثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
في الحقيقة سلمت يداك عن الموضوع الشيق
وبالنسبة للتأمين الإجتماعي فهو من اكبر الأهميات لكن ما العمل بالنسبة للزوجة التي مات زوجها المتقاعد